-->

الشهر العقاري بمفهومه الجديد

    الشهر العقاري الجزائري

     نصت المادة 88 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري على أنه { لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو القرار القضائي أو لشهادة الانتقال عن طريق الوفاة، يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير .....} و بذلك يكون المحافظ العقاري قد قيد بقاعدة الشهر المسبق، أو بوجود الأصل الثابت في مجموعة البطاقات العقارية تثبت صفة المتصرف الأخير تحت طائلة عدم إمكانية إجراء الشهر و لو كان مندرجا ضمن الملاك المتعاقبين على العين، و هذا ما يعرف بقاعدة الأثر الإضافي أو النسبي للشهر و نظرا لأن بعض الدعاوى يهدف إلى إحداث أثر على معلومات البطاقة العقارية بطريقة أو بأخرى فقد ألزم المشرع رافعها بأن شهرها كقيد مسبق يرتب آثارا من الأهمية التطرق إلى ما هي الحالات المستلزمة لإعمال القيد و آثار ذلك؟.


    الشهر، العقاري، بمفهومه، الجديد






    تحميل البحث كاملا

    شارك المقال
    droit foncier dz
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع مخبر القانون و العقار .

    مقالات متعلقة

    إرسال تعليق

    DMCA.com Protection Status